أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الذُّكُورِ هُوَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عن مسلم) هو بن كَيْسَانَ الْمُلَائِيُّ (عَنْ حَبَّةٍ) بِفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثَقِيلَةِ بْنِ جُوَيْنٍ بِجِيمٍ مُصَغَّرًا الْعُرَنِيُّ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ بَعْدَهَا نُونٌ الْكُوفِيِّ صَدُوقٌ لَهُ أَغْلَاطٌ وَكَانَ غَالِيًا فِي التَّشَيُّعِ مِنَ الثَّانِيَةِ وَأَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً (عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَ هَذَا) أَخْرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ حَبَّةَ بْنِ جُوَيْنٍ عَنْ عَلِيٍّ عَبَدْتُ اللَّهَ مَعَ رَسُولِهِ سَبْعَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي تَعَقُّبَاتِهِ قَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ لَكِنْ تَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ بِأَنَّ خَدِيجَةَ وَأَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا وَزَيْدًا آمَنُوا أَوَّلَ مَا بُعِثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ وَلَعَلَّ السَّمْعَ أَخْطَأَ وَيَكُونُ عَلِيٌّ قَالَ عَبَدْتُ اللَّهَ مَعَ رَسُولِهِ وَلِي سَبْعُ سِنِينَ
وَلَمْ يَضْبِطِ الرَّاوِي ما سمع انتهى
[٣٧٣١] قَوْلُهُ (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) هُوَ الْأَنْصَارِيُّ
قَوْلُهُ (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لعلي أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَرِيبًا
قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ [٣٧٣٠] قَوْلُهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَخْ) قَالَ الطِّيبِيُّ تَحْرِيرُهُ مِنْ جِهَةِ عِلْمِ الْمَعَانِي أَنَّ قَوْلَهُ مني خبر للمبتدأ ومن اتصاليته ومتعلق الخبر خاص وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ آمنوا بمثل ما آمنتم به أَيْ فَإِنْ آمَنُوا إِيمَانًا مِثْلَ إِيمَانِكُمْ يَعْنِي أَنْتَ مُتَّصِلٌ بِي وَنَازِلٌ مِنِّي مَنْزِلَةَ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَفِيهِ تَشْبِيهٌ وَوَجْهُ الشَّبَهِ مِنْهُ لَمْ يُفْهِمْ أَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا شَبَّهَهُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَنَّ اتِّصَالَهُ بِهِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ النُّبُوَّةِ فَبَقِيَ الِاتِّصَالُ مِنْ جِهَةِ الْخِلَافَةِ لِأَنَّهَا تَلِي النُّبُوَّةَ فِي الْمَرْتَبَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَمَاتِهِ
فَخَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مَمَاتِهِ لِأَنَّ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى فَتَعَيَّنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute