للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يَكُونَ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ مَسِيرِهِ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكٍ

قَوْلُهُ (وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ) أما حديث سعد وهو بن أَبِي وَقَّاصٍ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ قَبْلَ هَذَا بِأَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا مَيْمُونُ أَبُو عبد الله البصري وثقه بن حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَبَقِيَّةُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ وَأَمَّا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ

قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي إِسْنَادِ أَبِي يَعْلَى محمد بن سلمة بن كهيل وثقه بن حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ غَيْرُهُ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ وَقَالَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أبي سعيد وأسماء بنت عميس وبن عباس وحبشي بن جنادة وبن عُمَرَ وَعَلِيٍّ نَفْسِهِ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَمَا فِي مَجْمَعِ الزوائد

٧ - باب [٣٧٣٢] قوله (حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ) الرَّازِيُّ (عَنْ أَبِي بَلْجٍ) بِفَتْحِ مُوَحَّدَةٍ وَسُكُونِ لَامٍ بَعْدَهَا جِيمٌ الْفَزَارِيِّ الْكُوفِيِّ ثُمَّ الْوَاسِطِيِّ الْكَبِيرِ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سليم أو بن أبي سليم أو بن أَبِي الْأَسْوَدِ صَدُوقٌ رُبَّمَا أَخْطَأَ مِنَ الْخَامِسَةِ (عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ) الْأَوْدِيُّ

قَوْلُهُ (أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ) أَيِ الْمَفْتُوحَةِ فِي الْمَسْجِدِ (إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ) وَلِذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرَكَ

قَالَ في اللمعات حكم بن الْجَوْزِيِّ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِالْوَضْعِ وَقَالَ وَضَعَتْهُ الرَّوَافِضُ فِي مُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَرَدَّ الشيخ بن حَجَرٍ عَلَيْهِ وَقَالَ

لِحَدِيثِ عَلِيٍّ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ بَلَغَتْ بَعْضُهَا حَدَّ الصِّحَّةِ وَبَعْضُهَا مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ وَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ وَفَتْحِ بَابِ عَلِيٍّ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ بِسَدِّ الْخَوْخَاتِ إِلَّا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ فِي مَرَضِهِ حِينَ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ

انْتَهَى مَا فِي اللُّمَعَاتِ

قلت أراد بالشيخ بن حجر الحافظ بن حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيَّ وَقَدْ بَسَطَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي الْمَنَاقِبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَلْخِيصُهُ فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>