للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال الإمام قاسم بن قطلوبغا (المتوفى:٨٧٩): "وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائبٌ أو مريضٌ أو له حاجة ضرورية فيأتي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه فيقول: يا سيدي فلان إن رُّد غائبي أو عُوفي مريضي أو قُضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه:

منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق.

ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك.

ومنها: إن ظنَّ أنّ الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقادُه ذلك كفر ... فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين ما لم يقصدوا بصرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا اهـ" (١).

ونَقَلَ هذا الكلام عن الإمام قاسم بن قطلوبغا وأقرّه كثيرُ من أئمة الحنفية منهم خير الدين الرملي

(المتوفى: ٩٩٣ هـ) في الفتاوى الخيرية (ص: ١٧ - ١٨) [ط/بولاق بمصر]، والإمام سراج الدين عمر بن نجيم (المتوفى: ١٠٠٥ هـ) في النهر الفائق، والطحطاوي (المتوفى: ١٢٣١) في حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٦٩٣).

والشيخ رشيد أحمد الجنجوهي الإمام الثاني للديوبندية الملقب بالإمام الرباني (المتوفى:١٣٢٣ هـ) كما في الفتاوى الرشيدية (ص: ١٨٢، ٢٠٢)، والشيخ شكري الآلوسي (١٣٤٢ هـ) في فتح المنان (ص: ٤١٧)، والشيخ علي محفوظ الحنفي المصري (١٣٦١ هـ) في كتابه الإبداع في مضار الابتداع (ص: ١٨٩).

• وقال العلامة أبو الحسن المرداوي (المتوفى: ٨٨٥): "وقال الإمام أحمد وغيره من العلماء في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»: الاستعاذة لا تكون بمخلوق" (٢).


(١) البحر الرائق لابن نجيم (٢/ ٣٢٠ - ٣٢١) دار الكتاب الإسلامي.
(٢) الإنصاف (٢/ ٤٥٦) دار إحياء التراث العربي.

<<  <   >  >>