للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• وقال العلامة عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (المتوفى: ١٣٠٤) جوابا على استفتاء وَرَدَهُ عن حكم الورد الذي يقوله بعضهم إذا عرضت له حاجة، أو ألمت به ملمة، فيقول: "يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله" في عدد مخصوص ومدة معينة:

قال رحمه الله: "إن الاحتراز عن مثل هذا الورد لازم.

أولاً: لأن هذا الورد متضمن كلمة "شيئًا لله" وقد حكم بعض الفقهاء بكفر من قاله.

وثانيا: لأنّ هذا الورد يتضمن نداء الأموات من أمكنة بعيدة، لم يثبت شرعا أن الأولياء لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدة، إنما ثبت سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم، ومن اعتقد أن غير اللَّه سبحانه وتعالى حاضر وناظر، وعالم للخفي والجلي في كل وقت وفي كل آن، فقد أشرك، والشيخ عبد القادر وإن كانت مناقبه وفضائله قد جاوزت العدّ والإحصاء، إلا أنه لم يثبت أنه كان قادرا على سماع الاستغاثة والنداء من أمكنة بعيدة، وعلى إغاثة هؤلاء المستغيثين، واعتقاد أنه

رحمه اللَّه كان يعلم أحوال مريديه في كل وقت، ويسمع نداءهم من عقائد الشرك، والله أعلم" (١). انتهى مختصرا.

• وقال العلامة محمد صديق خان القنوجي (المتوفى: ١٣٠٧): "والذي يظهر أنّ الحامل لمن ادعى العلم والعقل على محبة ما لا ينفع ولا يضر، والتوسل به والاعتقاد فيه، إتباع من يظن به الخير من أهل العلم، ودرجهم إبليس شيئا فشيئا حتى تعودوا ذلك وألفوه وسوغ لهم ذلك التقليد وعدم النظر في الكتاب والسنة.

ومن نظر بإنصاف فيهما لم يخف عليه الحق الصراح، ولهذا لا تسمع عند الشدائد في مدائن الإسلام الاستغاثة بالله ولا الاستعانة به ولا التوسل به ولا دوام ذكره إلا قليلا أقل، وإنما يجيز أكثرهم اللهج بالمشايخ والأولياء. اللهم إنا نبرأ إليك من أمثال تلك الضلالات والمحدثات. ونعوذ بك من جميع ما كره الله" (٢).

وقال أيضًا: "فالدعاء هو التوحيد، فمن دعا غير الله فقد أشرك، ودعاءُ غيره سبحانه شرك لا شك فيه" (٣).

وقال أيضًا: "فمن استغاث بغيره في الشدائد، ودعا غيره فقد كفر" (٤).

وقال أيضًا: "من استغاث بالأموات زعمًا منه أنهم يشفعون له في الدنيا فقد سلك سبيل اليهود والنصارى" (٥).

• وقال الشيخ نعمان الألوسي ولد الإمام المفسر (المتوفى: ١٣١٧): "إن قلتَ: إنّ للمستغاث بهم قدرة كسبيه وتسببية فتُنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنى.


(١) مجموع فتاوى عبد الحي اللكنوي (١/ ٢٦٤).
(٢) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص: ١٠٧).
(٣) الدين الخالص (١/ ٢٢٢).
(٤) المصدر السابق (١/ ١٨٣).
(٥) المصدر السابق (ص:٢٦).

<<  <   >  >>