للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إقامة صلاته بفعل السنن والواجبات والأركان، فكلما حافظ المسلم على آداب الصلاة وأركانها وواجباتها ومستحباتها؛ كانت أكمل، وأجره فيها أعظم.

ومما نبَّه عليه الشيخ من أحكام الصلاة، وفصل فيه: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من الخبث، وهو النجاسة، ويدخل في الطهارة من النجاسة الاستنجاء بعد البول والغائط، وكذلك ذكر الشيخ صفة الوضوء وصفة الصلاة، وابتدأ الكلام في أحكام الصلاة باشتراط الطهارة للصلاة؛ أي: إن الصلاة لا تصح إلا من مُتَطَهِّر لقوله : «لا يَقبل اللهُ صلاةً بغير طهور» (١)، كما نبَّه الشيخ على نواقض الوضوء، وهي مبطلاته، وذكر منها الخارج من السبيلين؛ أي: القبل والدبر، ومنها زوال العقل بنوم أو سُكْر أو إغماء، وأعرض الشيخ عن بقية النواقض (٢)، وكذلك نبَّه الشيخ على أن صفة الصلاة وصفة الوضوء كان ببيانه وتعليمه بالفعل، ولهذا قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، كما نبَّه الشيخ على أن أقوال الصلاة وأفعالها على مراتب: أركان وواجبات وسنن، فمَن ترك ركنًا لم تصح صلاته، ومَن ترك واجبًا سهوًا يجبره سجود السهو، ومَن ترك سنَّةً فلا شيء عليه، وصلاتُه صحيحة، ونبَّه


(١) أخرجه أحمد (٥١٢٣)، والترمذي (١)، عن ابن عمر بنحوه، وأخرجه بهذا اللفظ: النسائي (١٣٩) عن أبي المليح عن أبيه ، وابن ماجه (٢٧٣)، (٢٧٤) عن أنس وأبي بكرة ، وصححه ابن خزيمة (٨)، وابن حبان (١٧٠٥). وينظر: إرواء الغليل (١٢٠).
(٢) ينظر: المغني (١/ ٢٣٠) وما بعدها.

<<  <   >  >>