للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النساء: ١٢٩]: هو المحبة وما يلحق بها، فهذا عدلٌ لم يجعل الله سبحانه عدم تحققه مانعًا من التعدد؛ لأنه غير مستطاع، وقد شرع الله التعدد لرسله ولمن يعدل العدل المستطاع؛ لأنه سبحانه أعلم بما يصلحهم فهو خيرٌ للرجال والنساء.

وذلك لأنَّ الرجل السليم لديه استعداد في الناحية الجنسية يستطيع بسببه أن يسد الحاجة الجنسية لدى أربع نسوة وأن يعفهن، فإذا قُصر على امرأة واحدة -كما هي الحال عند النصارى (١) وغيرهم، وكما ينادي بذلك أدعياء الإسلام- إذا قُصر على واحدة حصلت المفاسد الآتية:

الأولى: إن كان مؤمنًا مطيعًا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشعر بشيء من الحرمان، وكبت حاجة النفس الحلال؛ لأنَّ الواحدة يمنع الحملُ -في الأشهر الأخيرة- والنفاسُ والحيضُ والمرضُ زوجَها من التمتع بها، فيعيش بعض حياته كأنه بدون زوجة، هذا إذا كانت تعجبه ويحبها وتحبه، أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك.

الثانية: وإن كان الزوج عاصيًا لله خائنًا فإنه يرتكب فاحشة الزنا، وينصرف عن زوجته، وكثير ممن لا يرى التعدد يرتكب جرائم الزنا والخيانة في تعدد غير محدود، وأعظم من هذا أنه محكوم بكفره إذا كان يحارب التعدد المشروع، ويعيبه وهو يعلم أنَّ الله أباحه.


(١) قال المصنف في الحاشية: «نبي الله عيسى لم يحرِّم التعدد، وإنما الذي منعه النصارى اتباعًا لأهوائهم».

<<  <   >  >>