للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: أنَّ كثيرًا من النساء يُحرَمن من الزواج والذرية إذا مُنع التعدد، فتعيش الصالحة العفيفة منهن أيِّمًا مسكينة محرومة، وتعيش الأخرى فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها.

ومن المعلوم أنَّ النساء أكثر من الرجال؛ بسبب تعرض الرجال للموت بصفة أكثر بسبب الحروب والأعمال الخطرة التي يقومون بها، كما أنه من المعلوم أنَّ المرأة مستعدة للزواج منذ البلوغ، أما الرجال فليسوا كلهم مستعدين؛ لأنَّ كثيرًا منهم لا يستطيع الزواج لعجزه عن المهر، وعن تكاليف الحياة الزوجية إلخ.

وبهذا يُعلم أنَّ الإسلام أنصف المرأة ورحمها، أما الذين يحاربون التعدد المشروع فإنهم أعداء للمرأة وللفضيلة وللأنبياء؛ فالتعدد سنة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إذ أنهم يتزوجون النساء، ويجمعون بينهن في حدود ما شرع الله لهم.

وأما الغيرة والحزن الذي تحس به الزوجة حينما يأخذ زوجها الأخرى فهو أمر عاطفي، والعاطفة لا يصح أن تقدَّم في أي أمر من الأمور على الشرع، ويمكن للمرأة أن تشترط لنفسها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط.

وإذا قرر الزواج عليها فلها الخيار في البقاء أو الفسخ، ولا يأخذ شيئًا مما أعطاها.

وشرع الله الطلاق، وبوجه أخص في حال الخلاف والشقاق بين الزوجين، وفي حال عدم محبة أحد الزوجين للآخر؛ لكي لا يعيشا في

<<  <   >  >>