(١) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ١٨٧). (٢) أبو داود (٩٠٢)، والترمذي (٢٨٦)، وأحمد (١٤/ ١٨٢)، وإسناده قوي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. وانظر: فتح الباري (٢/ ٢٩٤)، والتنقيح المشبع ص (٦٩). (٣) المغني (١/ ١٩٧)، الشرح الممتع (٣/ ١٦٠). (٤) أبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢)، وقال: حديث حسن صحيح. (٥) تقدم تخريجه. (٦) مسلم (٤٨٣). (٧) الأذكار للنووي (٥٣)، وصفة الصلاة للألباني ص (١٤٥). (٨) مسلم (٤٩٨)، وأبو داود (٩٥٨)، والنسائي (٢/ ١٨٧)، وانظر: المغني (٢/ ٢٠٥). (٩) يرى الفقهاء -رحمهم الله- أن اليد اليمنى تبسط بين السجدتين كما تبسط اليسرى، وحملوا الأحاديث التي فيها القبض على الجلوس للتشهد، وانظر: فتاوى ابن باز (١١/ ١٤٦). (١٠) قال بذلك ابن القيم كما في زاد المعاد (١/ ٢٣٨)، وتبعه على ذلك الشيخ محمد العثيمين كما في مجموع فتاويه (١٣/ ١٩١ - ٢١١)، وانظر: رسالة "لا جديد في أحكام الصلاة" لبكر أبو زيد ص (٣٨). (١١) أبو داود (٨٧٤)، والنسائي (٢/ ١٨٣)، وابن ماجه (٨٩٧)، والحاكم (١/ ٢٧١)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صفة الصلاة ص (١٥٣). (١٢) أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٧١)، وصححه ووافقه الذهبي. وحسنه النووي في "الأذكار" ص (٥٦)، وقد نقل الترمذي في هذا الموضع عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم يرون أن هذا الدعاء جائز في المكتوبة والتطوع. (١٣) أبو داود (٩٩٢)، (٨٣٨)، والنسائي (٢/ ١٨٦)، وابن خزيمة (٦٢٩).