(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٢/ ٤٢٥)، الممتع (٣/ ١١٢). وفي جلسة الاستراحة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنها سنة، ومنهم من قال: إنها تشرع عند الحاجة، وهو الذي اختاره ابن قدامة وابن القيم. فانظر: المغني (٢/ ٢١٣)، زاد المعاد (١/ ٢٤٠). (٣) المغني (٢/ ٢١٥). (٤) مسلم (٥٧٩)، (٥٨٠). (٥) أبو داود (٧٢٦)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن الجارود (٢٠٨)، وابن خزيمة (١/ ٣٥٥، ٣٥٦)، وإسناده صحيح، وانظر: زاد المعاد (١/ ٢٣٨)، فتاوى ابن باز (١١/ ١٨٥). (٦) أبو داود (٩٩٠)، والنسائي (٣/ ٣٩)، وأحمد (٢٦/ ٢٥)، وابن خزيمة (٧١٨، ٧١٩)، وهو حديث صحيح. (٧) المغني (٢/ ٢٠٢)، صفة الصلاة للألباني ص (١٦١). (٨) البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢). (٩) انظر: صفة الصلاة للألباني ص (١٦٤). (١٠) البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١).