للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمسلم لابسه؟

فأجاب -حفظه الله تعالى- بقوله: إذا كان الثوب المذكور لا يستر البشرة لكونه شفافًا أو رقيقًا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة والركبة، وأما المرأة فلا تصح صلاتها في مثل هذا الثوب إلا أن يكون تحته ما يستر بدنها كله.

أما السراويل القصيرة تحت الثوب المذكور فلا تكفي، وينبغي للرجل إذا صلى في مثل هذا الثوب أن تكون عليه (فنيلة) أو شيء آخر يستر المنكبين أو إحداهما لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا يُصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء". متفق عليه صحته. اهـ من كتاب الدعوة.

وقال فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين:

كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة وإنما يلبس أحدهم السراويل، وفوقه جبة (قميص) على الصدر فإذا ركع تقلصت الجبة وانحسرت السراويل فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة بحيث يراه من خلفه وخروج بعض العورة يُبطل الصلاة. اهـ.

- ومن المخالفات أيضًا: البصاق في الصلاة تجاه قبلة المُصلي أو عن يمينه.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليُسرى، ثم ساق بإسناده إلى أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي: "إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه".

وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مُصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تَحت قدمه فيدفنها".

- ومن المخالفات أيضًا: كف الشعر والثوب في الصلاة، روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "أمرت أن أسجد على سبعة، لا أكف شعرًا ولا ثوبًا".

قال ابن الأثير في النهاية عند مادة (كفت): ومنه الحديث "نهينا أن نكفت الثياب في الصلاة". أي نضمها ونجمعها من الانتشار يريد جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود.

- ومن المخالفات أيضًا: الاختصار في الصلاة.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نُهي أن يصلي الرجل مُختصرًا"، هذا لفظ البخاري، ولفظ مُسلم، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا".

قال ابن حجر -رحمه الله لعالى-: وقد فسره -أي الاختصار- ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن سيرين وهو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي في بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره.

- ومن المخالفات أيضًا عدم اتخاذ السترة (١):

وقد وردت فيها الأحاديث الكثيرة نسوق شيئًا منها:


(١) مبحث السترة أغلبه منتقى من كتاب: إتحاف الإخوة بتأكيد الصلاة إلى السترة وكتاب: أحكام السترة في مكة وغيرها، وحكم المرور بين يدي المصلي.

<<  <   >  >>