للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا صلى المصلي لغير سترة فلا حرج على من قدر ثلاثة أذرع ثم مر من ورائها كما نص على ذلك كثير من أهل العلم، ويبقى الحرج على من مر بين يدي المصلي في مساقة ثلاثة أذرع، أما المرور بين يدي المأموم فلا حرج فيه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه.

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب سترة الإمام سترة من خلفه. ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: أقبلتُ راكبًا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلتُ في الصف فلم ينكر ذلك على أحد.

- ومن المخالفات أيضًا: الحركة في الصلاة.

ولو أراد الإنسان أن يتتبع حركات الناس في صلاتهم لطال عليه الأمد في ذلك، لكن لا يمنع ذلك من ذكر بعض الحركات من باب التنبيه عليها وعلى غيرها، فمن ذلك:

١ - العبث في الأنف، وهذه صفة مستقبحة خارج الصلاة فكيف بداخلها.

٢ - حك الرأس.

٣ - تعديل العمامة، أي الغترة أو الشماغ تارة يمنة وتارة يسرة وتارة إلى أعلى وتارة إلى أسفل وغير ذلك.

وقد وجه سؤال إلى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا نصه:

مشكلتي أنني كثير الحركة في الصلاة، وقد سمعت أن هناك حديثًا معناه أن أكثر من ثلاث حركات في الصلاة تبطلها، فما صحة هذا الحديث؟ وما هو السبيل إلى التخلص من كثرة العبث في الصلاة؟

فأجاب سماحته ما نصه:

السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه سواء كانت فريضة أو نافلة قول الله سبحانه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١، ٢].

وعليه أن يطمئن فيها وذلك من أهم أركانها وفرائضها.

وأما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بثلاث حركات: فليس ذلك بحديث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم وليس عليه دليل يعتمد، ولكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك، وإذا كثر العبث وتوالى أبطل الصلاة، أما إن كان قليلًا عرفًا أو كان كثيرًا ولكن لم يتوال فإن الصلاة لا تبطل به ولكن يشرع للمؤمن أن يحافظ على الخشوع ويترك العبث قليله وكثيره حرصًا على تمام الصلاة وكمالها. اهـ مختصرًا.

- ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من المرضى:

صلاة بعضهم جالسًا مع قدرته على القيام والمرضى في ذلك على أقسام فمنهم من إذا أصابه وجع في رأسه صلى جالسًا من أول صلاته إلى آخرها مع أن القيام لا يكلفه شيئًا.

ومنهم من إذا كان به وجع في عينه أو أنفه فمنعه الطبيب من السجود لأنه يزيد مرضه، فترى هذا المريض بعد كلام الطبيب له يُصلي كل صلاته جالسًا.

وعلى هذا وما شابه يُقال: من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام عند الأئمة الثلاثة، يصلي قائمًا فيومئ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء وذلك لأن القيام ركن وهو قادر

<<  <   >  >>