وجواز شهادة أقل من رجلين أو رجل وامرأتين خطأ بدلالة هذه الآية، ومن أجاز بتثبيت الحق بتميز الطالب وإشهاد شاهد واحد؛ فإنه مبطل لظاهر هذه الآية.
والأمة مجمعة على أنها غير منسوخة، وقوله:(وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) لفظ عام، والمعنى خصوص، أي: إذا خفتم رجوع أحد المبايعين عما عقد على نفسه، فأشهدوا عليه بما عقد.
والكتاب والإشهاد واجبان عند تخوف الإضاعة، وقوله:(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) يشهد بصحة هنا التأويل، وقال:(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
السابع: الأحكام والأعلام من الناس؛ وهو قوله:(وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ) وقد مر.
الثامن: الفطن الحاضر الذهن؛ قال:(أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) وحقيقة إلقاء السمع الاستماع؛ أي: استمع إليك وهو شهيد؛ أي: قلبه شاهد عندك لا يغيب عنك فهمه، وإذا كان كذلك انتفع بالخير الذى تدعوا إليه.
وأما قوله:(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) فمجازه: أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً فيكون شاهد لي على دعائي إياكم، وتكذيبكم لي قل الله شاهد لي على ذلك.
وفي هذا دليل على أن اللَّه شيء، ألا نرى أنه لا يحوز لك إذا قيل لك: أي الناس أصدق؟ أن تقول جبربل؛ لأن جبريل ليس من الناس، ولو لم يكن منفردا عند القائل والسامع أن الله شيء؛ لكان هنا الكلام لغوا لا معنى له؛ فإن قيل:(أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً) تمام