للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمروة فِي الْقُرْآن، قَالُوا: يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّا كُنَّا نطوف بالصفا والمروة، وَإِن الله أنزل الطّواف بِالْبَيْتِ، فَلم يذكر الصَّفَا، فَهَل علينا من حرجٍ أَلا نطوف بالصفا والمروة؟ فَأنْزل الله تَعَالَى: {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} [الْبَقَرَة] الْآيَة.

قَالَ أَبُو بكر:

فَأَسْمع هَذِه الْآيَة نزلت فِي الْفَرِيقَيْنِ كليهمَا: فِي الَّذين كَانُوا يتحرجون أَن يطوفوا فِي الْجَاهِلِيَّة بالصفا والمروة، وَالَّذين كَانُوا يطوفون ثمَّ تحرجوا أَن يطوفوا بهما فِي الْإِسْلَام، من أجل أَن الله أَمر بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ، وَلم يذكر الصَّفَا حَتَّى ذكر ذَلِك بعد مَا ذكر الطّواف بِالْبَيْتِ.

وَفِي حَدِيث سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: قَالَ الزُّهْرِيّ:

فَذكرت ذَلِك لأبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام، فأعجبه ذَلِك وَقَالَ: إِن هَذَا الْعلم. وَلَقَد سَمِعت رجَالًا من أهل الْعلم يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ من لَا يطوف بَين الصَّفَا والمروة من الْعَرَب يَقُول: إِن طواف مَا بَين هذَيْن الحجرين من أَمر الْجَاهِلِيَّة.

وَقَالَ آخَرُونَ من الْأَنْصَار:

إِنَّمَا أمرنَا بِالطّوافِ وَلم نؤمر بَين الصَّفَا والمروة، فَأنْزل الله عز وَجل: {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} [الْبَقَرَة] قَالَ أَبُو بكر: فأراها نزلت فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاء.

وَفِي رِوَايَة عقيل عَن الزُّهْرِيّ بِالْإِسْنَادِ:

قَالَت عَائِشَة: وَقد سنّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الطّواف بَينهمَا، فَلَيْسَ لأحدٍ ان يتْرك الطّواف بهما.

وَفِي رِوَايَة يُونُس عَن الزُّهْرِيّ:

إِن الْأَنْصَار كَانُوا قبل أَن يسلمُوا، هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أَن يطوفوا بَين الصَّفَا والمروة، وَكَانَ ذَلِك سنة فِي آبَائِهِم: من أحرم لمناة لم يطف بَين الصَّفَا والمروة، وَإِنَّهُم سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك حِين أَسْلمُوا، فَأنْزل الله فِي ذَلِك: {إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} [الْبَقَرَة] وَذكر إِلَى آخر الْآيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>