وَهُوَ فِي أَفْرَاد مُسلم أَيْضا من رِوَايَة أبي أَسمَاء عَمْرو بن مرْثَد عَن أبي ذَر نَحوه، وَحَدِيث أبي إِدْرِيس أتم.
٣٧٦ - التَّاسِع: عَن عبد الله بن الصَّامِت عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن بعدِي من أمتِي، أَو: سَيكون بعدِي من أمتِي قومٌ يقرأون الْقُرْآن لَا يُجَاوز حلاقيمهم، يخرجُون من الدّين كَمَا يخرج السهْم من الرَّمية، ثمَّ لَا يعودون فِيهِ.
هم شَرّ الْخلق والخليقة ".
قَالَ ابْن الصَّامِت: فَلَقِيت رَافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ، فَذكرت لَهُ هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: وَأَنا سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَلَيْسَ لرافع بن عَمْرو الْغِفَارِيّ فِي الصَّحِيح غير هَذَا الحَدِيث الْمُشْتَرك، وَلَيْسَ فِي صَحِيح البُخَارِيّ لرافع شَيْء.
٣٧٧ - الْعَاشِر: عَن عبد الله بن الصَّامِت عَن أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِذا قَامَ أحدكُم يُصَلِّي فَإِنَّهُ يستره إِذا كَانَ بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل، فَإِذا لم يكن بَين يَدَيْهِ مثل آخِرَة الرحل، فَإِنَّهُ يقطع صلَاته الْحمار وَالْمَرْأَة وَالْكَلب الْأسود ".
قلت: مَا بَال الْكَلْب الْأسود من الْكَلْب الْأَحْمَر من الْكَلْب الْأَصْفَر؟ قَالَ: يَا ابْن أخي، سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا سَأَلتنِي. فَقَالَ:" الْكَلْب الْأسود شَيْطَان ".
٣٧٨ - الْحَادِي عشر: عَن عبد الله بن الصَّامِت عَن أبي ذَر: قَالَ لي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " كَيفَ أَنْت إِذا كَانَت عَلَيْك أُمَرَاء يميتون الصَّلَاة، أَو قَالَ: يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا؟ ". قلت: فَمَا تَأْمُرنِي؟ قَالَ:" صل الصَّلَاة لوَقْتهَا، فَإِن أدركتها مَعَهم فصل، فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة ".