للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٦ - الرَّابِع عشر: عَن عَطاء وَأبي الزبير عَن جَابر قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المخابرة والمحاقلة وَعَن الْمُزَابَنَة، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه. وَألا يُبَاع إِلَّا بالدينار وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا. وَحَدِيث عَطاء أتم.

وَفِي حَدِيث مخلد بن يزِيد الْجَزرِي عَن ابْن جريج:

وَعَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تطعم. وَفِيه: قَالَ عَطاء: فسر لنا جابرٌ قَالَ: أما المخابرة: فالأرض الْبَيْضَاء يَدْفَعهَا الرجل إِلَى الرجل، فينفق فِيهَا، ثمَّ يَأْخُذ من الثَّمر. وَزعم أَن الْمُزَابَنَة بيع الرطب فِي النّخل بِالتَّمْرِ كَيْلا. والمحاقلة فِي الزَّرْع على نَحْو ذَلِك، يَبِيع الزَّرْع الْقَائِم بالحب كَيْلا.

وَفِي رِوَايَة زيد بن أبي أنيسَة عَن عَطاء عَن جَابر:

أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن المحاقلة والمزابنة وَالْمُخَابَرَة، وَأَن يَشْتَرِي النّخل حَتَّى يشقه. والإشقاه: أَن يحمر أَو يصفر أَو يُؤْكَل مِنْهُ شَيْء. والمحاقلة: أَن يُبَاع الحقل بكيلٍ من طَعَام معلومٍ.

والمزابنة: أَن يُبَاع النّخل بأوساقٍ من التَّمْر. وَالْمُخَابَرَة: الثُّلُث وَالرّبع وَأَشْبَاه ذَلِك.

قَالَ زيدٌ: قلت لعطاء: أسمعت جَابِرا يذكر هَذَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: نعم.

وَأخرج مسلمٌ من حَدِيث سُفْيَان عَن عَمْرو بن دينارٍ عَن جابرٍ:

أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن المخابرة. وَمن حَدِيث زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق عَن عَمْرو عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَمن حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب.

وَلمُسلم من حَدِيث أبي الْوَلِيد سعيد بن ميناء عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>