عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة وَالْمُخَابَرَة، وَعَن بيع التمرة حَتَّى تشقح. قَالَ: قلت لسَعِيد: مَا تشقح قَالَ: تحمار، أَو تصفار، أَو يُؤْكَل مِنْهَا.
وَقد أخرج البُخَارِيّ هَذَا الْفَصْل الْأَخير وَحده من رِوَايَة سليم بن حَيَّان عَن سعيد بن ميناء عَن جَابر قَالَ:
نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تبَاع الثَّمَرَة حَتَّى تشقح. قيل: وَمَا تشقح؟ قَالَ: تحمار، وتصفار، ويؤكل مِنْهَا.
وَقد قَالَ أَبُو مَسْعُود:
إِنَّه من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَأخرجه على ذَلِك. وَهَذَا الْفَصْل بِعَيْنِه عِنْد مُسلم من هَذِه التَّرْجَمَة مجموعاً مَعَ مَا قد ذكر مَعَه كَمَا أوردنا، فَهُوَ من الْمُتَّفق عَلَيْهِ.
هَذَا، وَقد ذكر أَبُو مَسْعُود بعد سطرين من ذكر هَذَا عَن البُخَارِيّ أول الحَدِيث الَّذِي فِي هَذَا الْفَصْل وَجعله من أَفْرَاد مُسلم، وأوله:
نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة. وَقَالَ: أخرجه عَن عبد الله بن هَاشم عَن بهز، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فِي آخِره هَذَا الْفَصْل.
وَفِي رِوَايَة أَيُّوب عَن أبي الزبير وَسَعِيد بن ميناء عَن جَابر:
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن المحاقلة والمزابنة والمعاومة وَالْمُخَابَرَة. قَالَ أَحدهمَا بيع السنين هِيَ المعاومة، وَعَن الثنيا، وَرخّص فِي الْعَرَايَا.
وَأخرج مُسلم من حَدِيث سُلَيْمَان بن عَتيق عَن جَابر:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع السنين.
١٥٣٧ - الْخَامِس عشر: عَن عَطاء عَن جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على النَّجَاشِيّ، فَكنت فِي الصَّفّ الثَّانِي أَو الثَّالِث.
وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم