قَالَ: " قد توفّي الْيَوْم رجلٌ صالحٌ من الْحَبَش، فَهَلُمَّ، فصلوا عَلَيْهِ " قَالَ: فصففنا، فصلى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنحن. وَقَالَ أَبُو الزبير عَن جَابر: كنت فِي الصَّفّ الثَّانِي. سَمَّاهُ فِي حَدِيث يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن ابْن جريج أَصْحَمَة.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث سعيد بن ميناء عَن جَابر بن عبد الله:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى على أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ، فَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن أَخا لكم قد مَاتَ، فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ " قَالَ جَابر: فقمنا فصففنا صفّين.
١٣٥٨ - السَّادِس عشر: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: كَانَت لرجال منا فضول أَرضين، فَقَالُوا: نؤاجرها بِالثُّلثِ وَالرّبع وَالنّصف. فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " من كَانَت لَهُ أرضٌ فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ " زَاد فِي رِوَايَة عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَنهُ: " وَلَا يؤاجرها إِيَّاه " وَقَالَ سُلَيْمَان بن مُوسَى عَنهُ: وَلَا يكرها ". فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن عَطاء: " فَإِن أَبى فليمسك أرضه ".
وَفِي رِوَايَة رَبَاح بن أبي مَعْرُوف عَن عَطاء عَنهُ:
نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن كِرَاء الأَرْض وَعَن بيعهَا السنين، وَعَن بيع الثَّمر حَتَّى يطيب.
وَفِي رِوَايَة بكير بن الْأَخْنَس عَن عَطاء عَنهُ:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُؤْخَذ للْأَرْض أجرٌ أَو حظٌّ.
وَفِي رِوَايَة مطر الْوراق عَن عَطاء عَنهُ:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن كِرَاء الأَرْض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute