١٦٦٠ - الرَّابِع وَالْخَمْسُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع ضراب الْجمل، وَعَن بيع المَاء وَالْأَرْض لتحرث. فَعَن ذَلِك نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَفِي رِوَايَة وَكِيع وَيحيى بن سعيد عَن ابْن جريج:
نهى عَن بيع فضل المَاء. لم يزدْ.
١٦٦١ - الْخَامِس وَالْخَمْسُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الضَّرْب فِي الْوَجْه، وَعَن الوسم فِي الْوَجْه.
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث معقل بن عبيد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر عَلَيْهِ حمارٌ قد وسم وَجهه، فَقَالَ:" لعن الله الَّذِي وسمه ".
١٦٦٢ - السَّادِس وَالْخَمْسُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يجصص الْقَبْر، وَأَن يقْعد عَلَيْهِ، وَأَن يبْنى عَلَيْهِ.
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: