للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آباؤكم} .

وَجه الدَّلِيل: أَن اسْم الْأَب يُطلق على الْجد فحجب كَالْأَبِ الْأَدْنَى.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْجد وَالْأَخ اسْتَويَا فِي الإدلاء إِلَى الْمَيِّت فاشتركا فِي الْمِيرَاث كالأخوين لِأَن الْجد أَبُو أَبِيه، وَالِابْن ابْن ابْنه، والإدلاء بالبنوة فِي التَّعْصِيب أقوى من الْأُبُوَّة، بِدَلِيل تَقْدِيم الابْن على الْأَب وَإِن سمي الْجد أَبَا فعلى طَرِيق الْمجَاز.

لَهُم:

كل حكم يثبت للْأَب يثبت للْجدّ من الاستبداد بِالْولَايَةِ ورد الشَّهَادَة ودرء الْقصاص وَالْعِتْق عِنْد الْملك وَملك المَال عِنْد الْحَاجة، وَإِذا استولد جَارِيَته ملكهَا، فَإِذا كَانَ كَذَلِك ساواه فِي حجب الْأُخوة، ثمَّ إِن الْأَخ يسْقط إِذا بَقِي فَرْضه وَلَا يُشَارِكهُ دَائِما.

مَالك: ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>