للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْمد: ف.

التكملة:

جِهَة الْأُخوة مورثة بِنَصّ الْكتاب فحجب المدلي بهَا إِنَّمَا يَسْتَقِيم بِنَصّ أَو قِيَاس على نَص وَلم يثبت حجب الْأَخ الْجد نصا، وَإِنَّمَا حجب الْأَب، وَالِابْن وَابْن الابْن، وَلَيْسَ الْجد فِي معنى وَاحِد من هَؤُلَاءِ ويرجح الْأَب على الْأَخ، لَا لأجل أَنه بِنَفس البعضية بل للبعضية المتأكدة بِالْقربِ، فَإِن كَانَ الْجد يدل بالبعضية، فَلَيْسَ لَهُ قرب، وَإِن نزل الْجد منزلَة الْأَب فِي الْأَحْكَام الَّتِي ذكروها فقد نزل الْأَخ بِمَنْزِلَة الابْن عِنْد عدم الابْن فِي أَنه عصب أُخْته بِخِلَاف الْعم وَابْن الْأَخ، وَأَن الذّكر ليستغرق وَالْأُنْثَى النّصْف، والانثيين الثُّلُثَانِ وَالْجد يُفَارق الْأَب فِي الْمِيرَاث فِي العمريتين، وَبِالْجُمْلَةِ الْجد وَارِث، وَالْأَخ وَارِث فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يسقطا مَعًا، أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>