الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
قتل بِغَيْر حق فَيُوجب حرمَان الْإِرْث، لِأَن حرمَان الْمِيرَاث يتَعَلَّق بِنَفس الْقَتْل سَوَاء كَانَ عُدْوانًا أَو مؤثما، بِدَلِيل الْخَطَأ، وفقهه أَن سَبَب الحرمان قطع الْمُوَالَاة الَّتِي هِيَ شَرط الْإِرْث.
لَهُم:
جَزَاء فعل مَحْظُور لَا يتَعَلَّق بِفعل الصَّبِي وَالْمَجْنُون، دَلِيله الْقود، وتأثيره: أَن حرمَان الْمِيرَاث لَيْسَ فِيهِ جبر (الْمحل وَقد جبر) بِالدِّيَةِ وَإِنَّمَا يُقَابل جَزَاء الْفِعْل، وَالْجَزَاء يفْتَقر إِلَى حظرية وخطاب.
مَالك: الْقَاتِل عمدا لَا يَرث.
أَحْمد: ق.
التكملة:
بِالْقَتْلِ قطع الوصلة فَلَا يثبت فِي حَقه مَا هُوَ وصلَة كَمَا فِي حق الْبَالِغ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَتْلِ قطع الرَّحِم الَّتِي هِيَ سَبَب الْمِيرَاث، ثمَّ يلْزمهُم الخاطئ، فَإِن فعله غير مؤثم، وَمَعَ هَذَا حرمه الْمِيرَاث، وَبِالْجُمْلَةِ الْعلَّة فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute