للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع الْمِيرَاث قطع الْمُوَالَاة، قَوْلهم فِي الْموضع الْمُتَّفق عَلَيْهِ قد استعجل مَا أَخّرهُ الله تَعَالَى، قُلْنَا: يبطل بِأم الْوَلَد، وَالْمُدبر وَصَاحب الدّين الْمُؤَجل، فَإِن الْمُدبر وَأم الْوَلَد يعتقان، والغريم يسْتَحق الدّين، أما الْقَتْل الْوَاجِب، وَالْقَتْل الْمُبَاح، قُلْنَا فيهمَا منع، فَنَقُول: يحرم الْمِيرَاث، وَإِن شِئْنَا خرجناه على طريقتنا؛ لأَنا قُلْنَا بِغَيْر حق، وَهَذَا قَاتل بِحَق.

<<  <  ج: ص:  >  >>