للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن عمر: فَزَوجهَا مني، فجَاء الْمُغيرَة إِلَى أمهَا ورغبها فِي المَال فرغبت وَرفعت الْقِصَّة إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام، فَرد نِكَاحهَا، وَقَالَ: " إِنَّهَا يتيمة، وَإِنَّهَا لَا تنْكح إِلَّا بِإِذْنِهَا ".

وَجه الِاسْتِدْلَال ظَاهر. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " لَا يتم بعد الْبلُوغ ".

لَهُم: ... ... ... ... . .

<<  <  ج: ص:  >  >>