للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

يدل على أَن نِكَاح الصَّغِير يفْتَقر إِلَى كَمَال نظر، وندعي أَن الْعم مثلا قَاصِر النّظر، دَلِيل الْمُقدمَة الأولى مَا لَا يخفى من الِاحْتِيَاط فِي النِّكَاح، وَخَوف غوائله، وَدَلِيل الْمُقدمَة الثَّانِيَة: كَون العقد لَا يلْزم، وَكَون الْعم لَا يتَصَرَّف فِي المَال، وَإِن وَقع الْفَرْض فِي الْحَاكِم لم يستقم فضل المَال، فتعلل بقصور الشَّفَقَة.

لَهُم:

الْعم مشارك فِي أصل الشَّفَقَة، (والتفاوت فِي مَرَاتِب الشَّفَقَة) غير مُعْتَبر، وتعطيل الْيَتِيمَة بعد وجود الكفؤ ضَرَر، فَقُلْنَا: يَصح مِنْهُ أصل العقد لوُجُود أصل الشَّفَقَة ولتفاوت الشَّفَقَة لَا يلْزم، وَإِن فرض فِي الْحَاكِم قيل: تصرف فِي مَالهَا فتصرف فِي بَعْضهَا.

مَالك:

<<  <  ج: ص:  >  >>