للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(لوحة ٥٧ من المخطوطة أ:)

هَذَا الْفَصْل يَقع فِيمَا إِذا زوج مولاته من نَفسه ويدور فِي كثير من الْمسَائِل. نسلم وجود الْأَهْلِيَّة والمحلية والصيغة ونقول: الصِّحَّة حكم شَرْعِي مَعْنَاهُ اعْتِبَاره هَذَا العقد فِي إِيجَاب حكمه، فَلَا بُد من سَبَب وأمارة تدل على ثُبُوته فالأهلية عبارَة عَن صِفَات إِذا اجْتمعت لشخص أمكن أَن يعْتَبر قَوْله وَفعله فِي مجاري الْأَحْكَام، والمحلية مَجْمُوع صِفَات فِي الْمحل تقبل مَقْصُود الحكم فَيمكن إِثْبَات الحكم فِيهَا، والصيغة أَلْفَاظ منظومة يُمكن جلب الحكم بهَا، فَإِذا اجْتمعت الْأَهْلِيَّة والمحلية والصيغة وَهِي الْأَركان أمكن أَن يَصح العقد، وَمَعْنَاهُ لَو صَحَّ لم يُنَاقض أصلا شَرْعِيًّا وَلَا عقليا، لَكِن مَا الدَّلِيل على وُقُوع هَذِه الْعلَّة الممكنة وثبوتها؟ فَلَيْسَ كل مُمكن وَاقع لَكِن الْمُمكن مَا اسْتَوَى طرفاه وجودا وعدما، فَإِن وجد مَا يرجحه ثَبت وَإِلَّا بَقِي على عَدمه.

فَإِن قَالُوا: (الأَصْل اعْتِبَار كَلَام الْعَاقِل فَنَقُول: هَذَا الأَصْل إِن ادعيتموه عقلا فمحال؛ لِأَنَّهُ لَا مجَال للعقول فِي الْأَحْكَام، وَإِن ادعيتموه

<<  <  ج: ص:  >  >>