للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شرعا، فَلَا يتعرف إِلَّا من نَص أَو إِجْمَاع أَو قِيَاس عَلَيْهِمَا، فَإِن قَالُوا: إِنَّمَا أعْطى الْعقل لاعْتِبَار قَوْله وَفعله، قُلْنَا: لِإِمْكَان اعْتِبَار قَوْله وَفعله أم لوجوبهما؟ ! للإمكان مُسلم للْوُجُوب وَلَا نسلم.

مَسْأَلَة: الْموقف بَاطِل خلافًا لَهُم. لنا: إِن إِذن الْوَلِيّ شَرط فِي الاستباحة فَإِذا تَأَخّر عَن العقد لم يَصح كَالشَّهَادَةِ.

مَسْأَلَة لَا ينْعَقد نِكَاح الْمُسلم مَعَ الذِّمِّيَّة بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة خلافًا لَهُم.

لنا: أَن من لَا ينْعَقد بِشَهَادَتِهِ نِكَاح مُسلمين لَا ينْعَقد بِشَهَادَتِهِ نِكَاح مُسلم وذمية كَالْعَبْدِ وَالصَّبِيّ وَلَا يحسن قِيَاس شَهَادَته على ولَايَته؛ لِأَن الْولَايَة تستدعي الشَّفَقَة وَطلب الْمصلحَة للْمولى عَلَيْهِ، وَالْكفْر لَا يُنَافِي ذَلِك وَالشَّهَادَة تستدعي حفظ الْحق وَالْكفْر يُنَافِي ذَلِك، فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمُنكر الزَّوْج لم تَنْفَع شَهَادَة الذِّمَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>