للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم: ... ... ... .

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْأَقْرَب دَارا مَحْجُوب عَن الْولَايَة بالأقرب نسبا، وَهُوَ بَاقٍ فَبَقيَ الْحجب؛ لِأَن الْعلَّة الْقَرَابَة وأهلية النّظر وَتمكن الِانْتِفَاع بالمراسلة وَإِن خيف الْفَوات بالسلطان، وَالدَّلِيل على بَقَاء ولَايَته: بَقَاء سَببهَا وَهِي الْقَرَابَة الباعثة على النّظر ويتأيد بِمَا لَو زَوجهَا حَيْثُ هُوَ رُبمَا لَو كَانَ لَهُ وَكيل حَاضر.

لَهُم:

زَالَت ولَايَة الْأَقْرَب نسبا فانتقلت إِلَى الْأَقْرَب دَارا كَمَا لَو مَاتَ أَو جن، الدَّلِيل على الزَّوَال أَن الْولَايَة ترَاد للنَّظَر وَقد فَاتَ وَلَيْسَ الْمُعْتَبر أَهْلِيَّة النّظر بل انْتِفَاع الْمَرْأَة بِهِ وَهَذَا الْمطلب قد فَاتَ فَصَارَ كفوات الْأَهْلِيَّة ثمَّ ثُبُوت الْولَايَة لَهما يرجح الْأَقْرَب دَارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>