للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالك:

أَحْمد: ف.

التكملة:

لَهُم فِي طرفِي ولَايَة المَال منع، وَإِن سلمُوا فعذرهم أَنه يُمكن نَقله بسهولة، بِخِلَاف الْمَرْأَة، فَإِنَّهَا تحْتَاج إِلَى محرم ومراعاة مصَالح الْبضْع أَكثر من مُرَاعَاة مصَالح المَال، وَمِنْهُم من يسلم بَقَاء ولَايَة الْأَقْرَب نسبا وندعي أَيْضا ثُبُوتهَا للأقرب دَارا أَو نفرض كَمَا لَو غَابَ الْأَب وَالْجد حَاضر فَإِن قرَابَة الْجد ثَابِتَة، وَإِنَّمَا بِفضل الْأَب إِذا بالأكملية فَإِذا غَابَ فَاتَ هَذَا الْقدر، وقابل ضَرَر غيبته نفع الأكملية، الْجَواب: بِالْجُمْلَةِ منع انْقِطَاع نظره، فَإِن أَهْلِيَّة النّظر كَامِلَة قَائِمَة والباعث على النّظر تَامّ، وَإِن عرضت حَاجَة حاقة، فَالْحكم يُزَوّج، قَالُوا: احْتِمَال تَزْوِيجه إِيَّاهَا فِي الْغَيْبَة أَمر بعيد. الْجَواب: الِاحْتِمَالَات الْبَعِيدَة لَا تعْتَبر فِي إِثْبَات الْأَحْكَام ابْتِدَاء أما

<<  <  ج: ص:  >  >>