الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الأَصْل الْمَنْع من نِكَاح الْإِمَاء إِلَّا مَا اسْتثْنِي فَيجب رِعَايَة قيد الْإِيمَان فِيهِ، وَالْأَصْل امْتنَاع النِّكَاح بَين الْكفَّار وَالْمُسْلِمين؛ لِأَن مُعظم مَقَاصِد النِّكَاح لَا تتمّ بَينهم والمباينة ظَاهِرَة والنصوص فِي النَّهْي عَن مقارنتهم كَثِيرَة، وَإِنَّمَا اسْتثْنِي من ذَلِك صُورَة وَاحِدَة لمصْلحَة فَبَقيت فِي الْبَاقِي على الأَصْل.
لَهُم:
امْرَأَة لَو كَانَت حرَّة يحل نِكَاحهَا، فَكَذَلِك إِذا كَانَت أمة كالمسلمة، أَو امْرَأَة لَو كَانَت مسلمة يحل نِكَاحهَا، فَكَذَلِك إِذا كَانَت كِتَابِيَّة قِيَاسا على الْحرَّة؛ ذَلِك لِأَن الْأُنُوثَة مَحل النِّكَاح وَالْكفْر غير مَانع بِدَلِيل الْحرَّة، فَإِذا تمهدت الْمَحَلِّيَّة وانتفى الْمَانِع جَازَ النِّكَاح.
مَالك: ق.
أَحْمد: ق.
التكملة: لَا يخفى أَن الْعلَّة إِذا كَانَت ذَات وصفين لَا يمْنَع كل وَاحِد مِنْهُمَا مُفردا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute