للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا جَوَاب قَوْلهم: أَن الْأمة يجوز نِكَاحهَا، والحرة الْكِتَابِيَّة يجوز نِكَاحهَا، وَالتَّحْقِيق فِيهِ أَن الرّقّ وَالْكفْر كل وَاحِد مِنْهُمَا على حَاله يُوجب امْتنَاع النِّكَاح أصلا، وَحَيْثُ شرع نِكَاح الرقيقة أَو الْكَافِرَة كَانَ رخصَة على خلاف الأَصْل والرخص لَا تتعدى مواردها بشرع الرُّخْصَة عِنْد قيام أصل وَاحِد مَانع من المرخص فِيهِ لَا يلْزم شرعها عِنْد اجْتِمَاع أصلين مانعين، وَلِهَذَا قَالَ الْأَصْحَاب: الْأمة الْكِتَابِيَّة اعتورها النُّقْصَان.

أَبُو ثَوْر: يحل نِكَاح الْمَجُوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>