للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دَار الْحَرْب، وفقهه أَن ذَلِك يرجع إِلَى تبَاين الأصقاع وَذَلِكَ لَا أثر لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يزِيد على الدّين، وَاخْتِلَاف الدّين لَا أثر لَهُ.

لَهُم:

الْكَافِر ميت حكما بِدَلِيل الْكتاب؛ لِأَن من فَاتَ مِنْهُ مَا خلق لَهُ وَجحد الصَّانِع سقط تقومه وزالت عصمته فَصَارَ مَيتا، وَالنِّكَاح عماد وصلَة يَقْتَضِي السكن والألفة وَذَلِكَ يَزُول باخْتلَاف الدَّار. ويتأيد بالحربي المسبي، فَإِن نِكَاحه يَنْقَطِع وَلَيْسَ ذَلِك لرقه فالرق لَا يُنَافِي النِّكَاح.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

قَالُوا: العَبْد إِذا هَاجر إِلَيْنَا انْقَطع عَنهُ ملك السَّيِّد فلينقطع ملك الزَّوْج إِذا هَاجَرت الزَّوْجَة. قُلْنَا: فِيهِ خلاف، وَقد قيل: لَا يَنْقَطِع، فَإِن منع فينقلب عَلَيْهِم، فَإِن السَّيِّد لَو هَاجر لم يَنْقَطِع ملكه عَن العَبْد، وَالزَّوْج بمثابته، وَالسَّبَب فِيهِ أَن ملك السَّيِّد ملك يَمِين فثبتت على الْمَمْلُوك يَد الِاسْتِيلَاء مَقْصُودا، وَإِن ملك النِّكَاح لَا ينْدَرج تَحت الِاسْتِيلَاء، فَلذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>