للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يَنْقَطِع باستيلاء الْمَرْأَة على نَفسهَا. ثمَّ الذِّمِّيّ عندنَا حر لَا حجر عَلَيْهِ مَتى شَاءَ الِانْصِرَاف لزمنا أَن نبلغه مأمنه، والباعث على عوده إِلَى دَاره الْكفْر، فَإِذا اجْتمعت الْمقدرَة والباعث وَلَا مَانع فَكيف يلْحق بالموتى؟ ، ويتأيد كلما قدمْنَاهُ بِمَا إِذا هَاجر الْمُسلم إِلَى دَار الْحَرْب وقطن، فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِع نِكَاحه عَن زَوْجَاته المخلفات عندنَا.

والحرف: أَن الدَّار لَا تصلح لفسخ النِّكَاح عندنَا، وَعِنْدهم تصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>