للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْوُجُوب صفته، ومحال أَن يُفَارق الْوَصْف الْمَوْصُوف.

لَهُم:

وجوب الْمهْر حق اللَّهِ تَعَالَى بِدَلِيل أَنه لَا يقبل تراضيهما على الِانْعِقَاد دونه، فعندما يجب بِالْعقدِ وعندكم بِالدُّخُولِ، ذَلِك لِأَن حق اللَّهِ مُتَعَلق بالأبضاع بِدَلِيل حد الزِّنَى، وَحقّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يتَأَدَّى إِلَّا بِمَال مُقَدّر إِظْهَارًا للخطر، وَأَقل مَال شرِيف هَذَا، ويتأيد بِوُجُوب مهر المفوضة.

مَالك: أَقَله نِصَاب السّرقَة.

أَحْمد:

التكملة:

الْوُجُوب حق الْمَرْأَة، وَلَا نوجب للمفوضة، وَإِن سلم أصل الْوُجُوب فَلَا مُسْتَند للتقدير، فَإِن صِيَانة الْبضْع قد حصل بِكَثْرَة الشُّرُوط وصونه على الْبَذْل وَالْإِبَاحَة حَاصِل بِأَيّ مَال كَانَ، وَإِن لم يكن بُد من التَّقْدِير فالخمسة تصلح؛ لِأَنَّهَا تجب فِي نِصَاب زَكَاة، بل أقل مَا يتمول خطير شرعا يستباح بِهِ دم الصَّائِل عِنْد الدّفع، وَبِالْجُمْلَةِ: الْخصم هُوَ الْمُدَّعِي للتقدير فَهُوَ المطالب

<<  <  ج: ص:  >  >>