للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِبَيَان المأخذ، وَلَا شكّ أَن الْخصم لَو رد إِلَى مُجَرّد الْآيَة لتلقى من عمومها جَوَاز الابتغاء بِكُل مَال، وَإِنَّمَا قدر بِدَلِيل ظهر لَهُ فَوَجَبَ أَن يبديه، وَمن الْعجب أَنهم قَالُوا: لَو صرح بِنَفْي الْمهْر اسْتحق كَمَال الْمثل وَلَو صرح بِخَمْسَة لم يسْتَحق إِلَّا عشرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>