للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون الْمَرْأَة بسبيل من تَقْرِير حَقّهَا بالتمكن كَيْلا يضْربهَا.

مَالك: إِذا خلا بهَا وَادعت الدُّخُول فَالْقَوْل قَوْلهَا.

أَحْمد: ف.

التكملة:

الطَّرِيق فِي تَقْرِير حَقّهَا أَن ترفعه إِلَى الْحَاكِم فيجبره على الْوَطْء كَمَا قَالُوا فِي زَوْجَة الْمَجْبُوب، وَقُلْنَا فِي زَوْجَة الْمولى، ثمَّ التَّسْلِيم والتسلم متلازمان، فَلَمَّا لم يُوجد (التَّسْلِيم لم يُوجد) التسلم، وَالْفرق بَين الْإِجَارَة ومسألتنا أَن يفهم أَن الِاسْتِيفَاء يتَضَمَّن حُصُول الْغَرَض للْمُسْتَأْجر وفواته فِي حق الْمُؤَجّر، والمقتضي لقرار الْعِوَض فَوَاته فِي حق الْمكْرِي تَحْقِيقا لِمَعْنى الْجَبْر وَقد تحقق الْفَوات عِنْد التَّمْكِين، أما هَاهُنَا فبالخلوة لَا يفوتها شَيْء لِأَن مَنْفَعَة الْبضْع لَا تفوت إِلَّا بِالِاسْتِيفَاءِ، وَكَذَلِكَ الْحر إِذا أجر نَفسه فَهُوَ بالتمكين يعطل نَفسه، وَالضَّابِط أَن فَوَات الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِي جِهَة الْوَفَاء

<<  <  ج: ص:  >  >>