للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

مُطلقَة غير ممسوسة فَثَبت للزَّوْج عَلَيْهَا نصف الْمهْر بِإِثْبَات اللَّهِ تَعَالَى عِنْد الطَّلَاق، وَلَو كَانَ عين الْمهْر تالفة كَانَ لَهُ قيمَة النّصْف، وَالْخَارِج عَن ملكهَا كالتالف فِي هَذَا الْمَعْنى فَلَا يمْنَع ذَلِك عوده إِلَى ملكه كَمَا لَو وهبته من اجنبي ووهبه لَهَا وكما لَو ابتاعه مِنْهَا، وَلَا يمْنَع ذَلِك عوده إِلَيْهَا مجَّانا كَمَا لَو وهبت لعبد الزَّوْج.

لَهُم:

الصَدَاق عَاد إِلَيْهِ مِنْهَا فَلَا يرجع إِلَيْهَا عِنْد الطَّلَاق بِشَيْء كَمَا لَو كَانَ دينا فأبرأته مِنْهُ، ذَلِك لأَنا لَو خلينا وَالْقِيَاس كُنَّا إِمَّا أَن نرد الصَدَاق كُله إِذا عَاد المعوض إِلَيْهَا سليما أَو نقرره كُله لِأَن الزَّوْج يسْقط ملكه كالعتاق فِي ملك الْيَمين لَكِن الشَّرْع حكم برد النّصْف وَقرر النّصْف ثمَّ كَانَ (تَقْرِير النّصْف مُسْندًا) إِلَى أصل العقد فَكَانَ الرَّد كَذَلِك فملكها النّصْف غير متقرر.

مَالك: ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>