للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَحْمد: ف.

التكملة:

الْخصم هُوَ الْمُدَّعِي كَون الْهِبَة من الزَّوْج مَانِعا من الرُّجُوع فَعَلَيهِ الدَّلِيل، فَإِن قيل: إِنَّمَا يعدل إِلَى الْقيمَة عِنْد فقد الْعين وَعين الصَدَاق قَائِمَة فِي يَده فليمسكه عَن جِهَة الصَدَاق، ذَلِك لِأَن الْهِبَة مَوْقُوفَة فَإِن سلمت الْعَاقِبَة عَن الطَّلَاق سلم مَا قدرناه من هبة وَإِن طلق انْصَرف إِلَى جِهَة الصَدَاق كَالزَّكَاةِ تعجل قبل مُضِيّ الْحول فنحكم بِكَوْنِهَا زَكَاة (بِشَرْط سَلامَة النّصاب) ، فَإِن لم يسلم كَانَت صَدَقَة، وَالْجَوَاب: إِن إِمْسَاكه عَن جِهَة الصَدَاق يُعَارضهُ إمسكاه عَن جِهَة الاتهاب فَمَا الْمُرَجح؟ وَبِالْجُمْلَةِ لَا نسلم عود الصَدَاق إِلَيْهِ، فَإِن مَعْنَاهُ عود ملك الصَدَاق لَا عينه بِدَلِيل الْمسَائِل الْمَذْكُورَة، وَالطَّلَاق لَا يفْسخ عقد النِّكَاح وَلَا عقد الصَدَاق حَتَّى ينْتَقض الْملك فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاط ملك الْبضْع، وَلَكِن الشَّرْع أثبت للزَّوْج ملكا جَدِيدا فِي نصف الصَدَاق لكَونه بذل المَال فِي طلب مَقْصُود وَلم يحصل لَهُ مَقْصُوده، ونعلم ظَاهرا أَن الزَّوْج إِنَّمَا يقدم على الطَّلَاق لضَرُورَة فنجبره على الْمهْر مَعَ فَوَات الْمَقْصُود إِضْرَارًا بِهِ فَأعْطَاهُ نصف الْمهْر وَقد تعذر هَاهُنَا بِخُرُوج الصَدَاق عَن ملكهَا فَرجع إِلَى الْقيمَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>