الْمَشْرُوع وَغير الْمَشْرُوع، وَقبُول الْمَشْرُوع يُطلق بِمَعْنى الْمُبَاح وَمُقَابِله غير الْمَشْرُوع بِمَعْنى الْمَحْظُور وَالْمَكْرُوه، وَقد يُطلق الْمَشْرُوع بِمَعْنى الْمَوْضُوع شرعا سَببا أَو حكما أَو شرطا، ويقابله غير الْمَشْرُوع بِمَعْنى المعرض عَنهُ الملغي فِي حق الْأَحْكَام إِذْ قد يقسم الشَّرْع إِلَى شرع الْإِبَاحَة وَالْإِطْلَاق، وَإِلَى شرع الْوَضع وَالِاعْتِبَار، ثمَّ الْوَضع يقسم إِلَى مَا وضع على وفْق الْمصلحَة الْعَامَّة وَالْحكمَة الْكُلية وَتسَمى عَزِيمَة؛ وَإِلَى مَا وضع على خلاف الأَصْل لحَاجَة أَو ضَرُورَة خَاصَّة فتسمى رخصَة، وَنَنْظُر هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَى مَسْأَلَة التخلي من جِهَة كَون النِّكَاح عِنْدهم سنة فنقيضه بِدعَة، ونقول: النِّكَاح تأباه الْحُرِّيَّة، وَاعْلَم أَن من لم يدْخل بهَا لَيْسَ فِي طَلاقهَا سنة وَلَا بِدعَة وَكَذَلِكَ من دخل بهَا إِذا كَانَت حَامِلا أَو صَغِيرَة أَو آيسة، وَإِنَّمَا السّنة والبدعة فِي طَلَاق الْمَدْخُول بهَا إِذا كَانَت حَائِلا من ذَوَات الْأَقْرَاء، فَإِذا قَالَ لإحدى من لَا سنة وَلَا بِدعَة فِي طَلاقهَا: أَنْت طَالِق للسّنة أَو للبدعة وَقع فِي الْحَال، وَاعْلَم أَن الْعدَد لَيْسَ فِيهِ سنة وَلَا بِدعَة عندنَا، وَإِنَّمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute