للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تتَعَلَّق السّنة والبدعة بِالْوَقْتِ، فَإِذا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة، فَإِن كَانَت فِي زمَان السّنة أَعنِي طهرا لم يصبهَا فِيهِ وَقعت الثَّلَاث، وَإِن كَانَت فِي زمَان الْبِدْعَة لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء فِي زمَان السّنة، وَإِن قَالَ: إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق فَهَذَا قد أوقع طَلَاق الْبِدْعَة وأثم بِهِ.

وَإِن قَالَ: إِذا طهرت فَأَنت طَالِق، فقد أوقع طَلَاق السّنة، وَإِذا قَالَ: أَنْت طَالِق ملْء مَكَّة أَو ملْء الدُّنْيَا وَقعت وَاحِدَة، لِأَن الطَّلَاق حكم فَإِذا وَقع وَقع فِي جَمِيع الدُّنْيَا، قَالَ أَبُو حنيفَة: تقع بَائِنَة، إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق أَكثر الطَّلَاق وَقع ثَلَاثًا لِأَن الطَّلَاق وَقع ثَلَاثًا؛ لِأَن الطَّلَاق يُوصف بِالْكَثْرَةِ، إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق أكمل الطَّلَاق وَقعت وَاحِدَة سنة، إِذا قَالَ لَهَا: إِن بدأتك بالْكلَام فَأَنت طَالِق فَقَالَت: إِن بدأتك بالْكلَام فَعَبْدي حر فكلمها وكلمته لم تطلق وَلم يَقع الْعتْق، إِذا قَالَ لَهَا وَهِي واقفة فِي مَاء جَار: إِن وقفت فِي هَذَا المَاء فَأَنت طَالِق وَإِن خرجت فَأَنت طَالِق فوقفت أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>