من لَا يملك الطَّلَاق الْمُبَاشر لَا تَنْعَقِد لَهُ صفة الطَّلَاق، دَلِيله: الصَّبِي وَالْمَجْنُون، وَالتَّعْلِيق تمهيد سَبَب الطَّلَاق، لِأَن قَوْله: أَنْت طَالِق سَبَب وَقد ذكره، فَإِذا قَالَ: إِن دخلت الدَّار فقد أَتَى بِكَلَام آخر يعْمل بِهِ للْحَاجة فَيكون شرطا دخل على الحكم لَا على السَّبَب فَمَا أعدم قَوْله: أَنْت طَالِق فَرجع إِلَى الحكم فَانْدفع؟
لَهُم:
التَّعْلِيق عقد يَمِين، فَلَا يشْتَرط فِي صِحَّته وجود ملك النِّكَاح كاليمين بِاللَّه تَعَالَى، ذَلِك لِأَنَّهَا شَرط وَجَزَاء عقد على نَفسه بِهِ أمرا مَا، وَكَذَلِكَ تكون الْأَيْمَان فَهُوَ يتَصَرَّف فِي نَفسه فَلَا يفْتَقر إِلَى سوى محلهَا وَهُوَ نفس الْحَالِف.
مَالك: إِن عين ذَلِك بِمدَّة صَحَّ وَإِلَّا لَغَا.