الطَّلَاق مُقَدّر شَرْعِي شرع بِنَاء لَا ابْتِدَاء، فَإِنَّهُ شرع لقطع النِّكَاح، فَكَانَ شَرعه قبله عَبَثا، ويتأيد بِالتَّعْلِيقِ الْمُطلق، فَإِنَّهُم وافقوا على أَنه لَا يَقع، صورته: أَن يَقُول لأجنبية: إِن دخلت الدَّار، فَأَنت طَالِق، وَإِنَّمَا لم يَصح لانْتِفَاء الْملك وَإِلَّا هُوَ أهل الْإِيقَاع الطَّلَاق والصيغة مفيدة، وَلم يعْدم سوى الْولَايَة، وَإِن سلمنَا أَن التَّعْلِيق يَمِين لَكِن نقُول: شَرط صِحَّته كَونه فِي ملك، وَالْحَاصِل أَن وُقُوع الطَّلَاق مَبْنِيّ على انْعِقَاد الْيَمين وانعقاده مَشْرُوط بِكَوْن الطَّلَاق مَعْلُوم الْوُقُوع وَهُوَ مَحل النزاع. إِلْزَام لَو قَالَ لأجنبية: تَزَوَّجتك على ألف وطلقتك على مائَة فَقَالَت: تزوجت وَقبلت الطَّلَاق انْعَقَد التَّزْوِيج وَلم يَقع الطَّلَاق، والخصم يَدعِي ملك التَّعْلِيق قبل النِّكَاح فَهُوَ المطالب بِالْحجَّةِ.
والحرف: أَن عندنَا التَّصَرُّف فِي الطَّلَاق دون ملكه لَا يتَصَوَّر، وَعِنْدهم التَّعْلِيق لَيْسَ طَلَاقا فِي الْحَال، وَإِنَّمَا يصير طَلَاقا عِنْد وجود الصّفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute