للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّلَاق مُقَدّر شَرْعِي شرع بِنَاء لَا ابْتِدَاء، فَإِنَّهُ شرع لقطع النِّكَاح، فَكَانَ شَرعه قبله عَبَثا، ويتأيد بِالتَّعْلِيقِ الْمُطلق، فَإِنَّهُم وافقوا على أَنه لَا يَقع، صورته: أَن يَقُول لأجنبية: إِن دخلت الدَّار، فَأَنت طَالِق، وَإِنَّمَا لم يَصح لانْتِفَاء الْملك وَإِلَّا هُوَ أهل الْإِيقَاع الطَّلَاق والصيغة مفيدة، وَلم يعْدم سوى الْولَايَة، وَإِن سلمنَا أَن التَّعْلِيق يَمِين لَكِن نقُول: شَرط صِحَّته كَونه فِي ملك، وَالْحَاصِل أَن وُقُوع الطَّلَاق مَبْنِيّ على انْعِقَاد الْيَمين وانعقاده مَشْرُوط بِكَوْن الطَّلَاق مَعْلُوم الْوُقُوع وَهُوَ مَحل النزاع. إِلْزَام لَو قَالَ لأجنبية: تَزَوَّجتك على ألف وطلقتك على مائَة فَقَالَت: تزوجت وَقبلت الطَّلَاق انْعَقَد التَّزْوِيج وَلم يَقع الطَّلَاق، والخصم يَدعِي ملك التَّعْلِيق قبل النِّكَاح فَهُوَ المطالب بِالْحجَّةِ.

والحرف: أَن عندنَا التَّصَرُّف فِي الطَّلَاق دون ملكه لَا يتَصَوَّر، وَعِنْدهم التَّعْلِيق لَيْسَ طَلَاقا فِي الْحَال، وَإِنَّمَا يصير طَلَاقا عِنْد وجود الصّفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>