للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم: ... ... ... ... ...

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

الْوَاقِع بِالْكِنَايَةِ طَلَاق، وَحكم الطَّلَاق الرّجْعَة دَلِيل الدَّعْوَى أَن عندنَا الْجِهَة فِي رفع النِّكَاح الطَّلَاق، وَعِنْدهم: الطَّلَاق أُبِيح للْحَاجة ويندفع بِلَفْظِهِ، وَالْوَاقِع طَلَاق بِدَلِيل أَنه ينتقص بِهِ الْعدَد فقد وجد سَبَب حق الرّجْعَة بِشَرْطِهِ سليما عَن معَارض، فَيجب إثْبَاته؛ لِأَن سَببهَا النِّكَاح المتأكد لما فِيهِ من الألفة.

لَهُم:

الزَّوْج يملك الْإِبَانَة، وَالْمحل يقبلهَا، وَله أَهْلِيَّة التَّصَرُّف بِالْعقلِ وَالْبُلُوغ فصح كَمَا لَو كَانَ قبل الْمَسِيس وَبعد الْعدة، وبالخلع أَيْضا يملكهَا، وَلَا نظر إِلَى المعوض فِي تمْلِيك مَا لَيْسَ لَهُ، وَالْمعْنَى أَنه مَالك للنِّكَاح، فَملك إِسْقَاطه.

مَالك: الْكِنَايَات الظَّاهِرَة يَقع بهَا الثَّلَاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>