للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَمَضَان لِأَن مَا بعد قبل الشَّهْر هُوَ الشَّهْر نَفسه وَقَبله رَمَضَان.

وَإِذ قَالَ: إِذا طَلقتك فَأَنت طَالِق وَقع طَلْقَتَانِ.

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ لَهَا فِي حَال الْغَضَب كِنَايَة من كنايات الطَّلَاق لم يَقع حَتَّى يَنْوِي، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَقع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع من غير نِيَّة وَهِي: اخْتَارِي، واعتدى، وأمرك بِيَدِك، لنا: أَن كل لفظ فِي الرِّضَا مَعْنَاهُ مَعْنَاهُ فِي الْغَضَب، وَلَا نظر إِلَى الْحَال يَقْتَضِي الشتم، فَإِن الْكِنَايَات الَّتِي سلموها تصلح للسبب.

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ: أَنْت بَائِن وَنوى طَلْقَتَيْنِ وَقع خلافًا لَهُم؟

لنا: أَن من ملك إِيقَاع طَلْقَتَيْنِ ملك إيقاعهما بقوله: أَنْت بَائِن كَالْحرِّ تَحْتَهُ أمة، قَوْلهم: إِن هَذَا اللَّفْظ غير مُحْتَمل للعدد، وَإِنَّمَا أوقعنا الثَّلَاث لِأَن الثَّلَاث إِحْدَى البينونتين وَاللَّفْظ مُحْتَمل لَهَا فأوقعناها من طَرِيق الْمَعْنى لَا من طَرِيق الْعدَد، لَا يَصح؛ لِأَن لفظ بَائِن يحْتَمل مَا يُفَسر بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>