للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ: إِذا لم أطلقك فَأَنت طَالِق فَمضى زمَان يُمكنهُ أَن يطلقهَا فِيهِ فَلم يُطلق وَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ على التَّرَاخِي إِلَى الْمَوْت، وَالشَّافِعِيّ ينظر إِلَى أَن إِذا ظرف زمَان فَهِيَ مثل مَتى، وَأَبُو حنيفَة ينظر إِلَى احتمالها للشّرط فَهِيَ عِنْده مثل (أَن وَقد تجازى) بمتى، قَالَ الشَّاعِر:

(مَتى تأته تعشو إِلَى ضوء ناره ... تَجِد خير نَار عِنْدهَا خير موقد)

وَللَّه در الْقَائِل: تِلْكَ نَار مُوسَى.

مَسْأَلَة: إِذا قَالَ لامْرَأَته: أَنْت عَليّ حرَام وَنوى تَحْرِيمهَا بِغَيْر طَلَاق لَزِمته كَفَّارَة يَمِين، وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ ذَلِك لأمته، قَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ يَمِين يصير بهَا موليا من زَوجته حَالفا فِي أمته، لنا أَنه كِنَايَة فِي الطَّلَاق فَلَا تَنْعَقِد بهَا الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى كَسَائِر الْكِنَايَات، وَتعلق الْكَفَّارَة بهَا لَا يلْزم،

<<  <  ج: ص:  >  >>