للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتَقْرِيره أَن الْملك قيد فِي الْمحل، وَحجر على الْمَمْلُوك (وَالطَّلَاق يشْعر بِإِسْقَاط ملك الْيَمين) ، وَالطَّلَاق يسْقط بِإِسْقَاط الْحجر، وَالطَّلَاق إِسْقَاط ملك النِّكَاح، وَاسْتِعْمَال الْمسْقط فِي مَحل قَابل للسقوط من أقرب وُجُوه الْمجَاز.

لَهُم:

شَرط تَصْحِيح الْمجَاز هُوَ الِاتِّصَال بَين اللَّفْظَيْنِ والمقاربة فِي الْمَعْنى الْخَاص وَقد انْتهى من الطَّلَاق وَالْعتاق لُغَة وَشرعا، فَإِن حكم اللَّفْظَيْنِ شرعا مدلولهما لُغَة وَالرّق ضعف وَالْعِتْق قُوَّة، عتق الطَّائِر إِذا كبر وَنبت جنَاحه، وثوب رَقِيق: أَي ضَعِيف النسج، وَمعنى الطَّلَاق غير ذَلِك.

مَالك:

أَحْمد:

التكملة:

نسلم أَن النِّكَاح رق، وَأَن الطَّلَاق حل، أما خيالهم فِي ملك الْيَمين أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>