للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعْتَمد ضعفا فِي الْمحل وَالْعِتْق يحدث قُوَّة فَهُوَ بَاطِل، فَإِن، عِلّة الِاسْتِقْلَال فِي الْمَوْضِعَيْنِ هِيَ الإنسانية وَالْملك فِيهَا على خلاف الأَصْل، وَعند الزَّوَال يظْهر الِاسْتِقْلَال بِالْعِلَّةِ الْأَصْلِيَّة، ودعواهم أَن الشَّرْع أبطل فِي الرَّقِيق ثَمَرَة الإنسانية والحقه بالبهائم مصادم للْإِجْمَاع، فَإِنَّهُ أهل الْعِبَادَات، وَله مالكية النِّكَاح وَالْيَمِين حَتَّى يَصح مِنْهُم إنْشَاء التمليكات كلهَا، نعم لَا يسْتَقلّ الْملك عَلَيْهِ فَتَلقاهُ السَّيِّد لمَانع الرّقّ، وَعِنْدنَا يتَمَلَّك الْمولى، نعم. يفترقان فِي أَمريْن: أَحدهمَا أَن ملك الْيَمين يثبت إلزاما من الشَّرْع وَملك النِّكَاح بِالْتِزَام من الْمَرْأَة وَهَذَا لَا يُغير حَقِيقَة الشَّيْء، وَالْآخر أَن العَبْد فِي ملك الْيَمين أَعم ليحصل مَقْصُود الْملك بِخِلَاف النِّكَاح، فَإِن حق الزَّوْج (فضل بِهَذَا الْقدر من العَبْد) ، وَإِذا تبين أَن الْملكَيْنِ على خلاف الأَصْل فيستثنى فِي كل وَاحِد من الأَصْل بِقدر الْحَاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>