للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

حق مَعْصُوم فَلَا يقطع بِسَبَب من الْمُسْتَحق كرها كحق الشُّفْعَة، لِأَن عصمَة الْملك وحرمته تَقْتَضِي إبْقَاء ملكه لَهُ مَا دَامَ يُؤثر بَقَاؤُهُ وَالْمعْنَى جلي فِي الْمُنَاسبَة؛ لِأَنَّهُ يتم بِهِ حسم مَادَّة الظُّلم وَالْملك الْمَعْصُوم لَا يَنْقَطِع إِلَّا بِسَبَب صادر مِنْهُ مُضَاف إِلَيْهِ من وَجه (وَإِلَى الْمُكْره من وَجه) .

لَهُم:

طَلَاق صدر من أَهله تَحت ولَايَته فنفذ كَطَلَاق الهازل لِأَن التَّصَرُّفَات الشَّرْعِيَّة أَسبَاب الْأَحْكَام على وزان التَّصَرُّفَات الحسية بِالنِّسْبَةِ إِلَى آثارها، وَفِي اعْتِبَار قَول الْآدَمِيّ بَيَان شرفه وتميزه عَن غَيره من الْحَيَوَان سِيمَا وَهَذِه التَّصَرُّفَات الْمُتَنَازع فِيهَا لم يشرع طَرِيق فَسخهَا وردهَا بِخِلَاف البيع وَالْإِجَارَة.

مَالك: ق.

أَحْمد: وَافق وَقَالَ: الْوَعيد لَيْسَ بإكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>