للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكملة:

نسائلهم مَا يعنون باسم الطَّلَاق، أيعنون بِهِ الصِّيغَة اللُّغَوِيَّة، أم الصِّيغَة الْمُعْتَبرَة شرعا؟ أما اللَّفْظ اللّغَوِيّ فَمُسلم وجوده لَكِن لم قَالُوا: يَنْقَطِع النِّكَاح بِهِ والصيغة الشَّرْعِيَّة لم تُوجد والانعقاد وَالِاعْتِبَار وصفان شرعيان للفظ المحسوس ثمَّ الْمُعْتَبر المنعقد ينتهض سَببا ينصب الشَّرْع؟ وَبَيَان هَذِه الْأَلْفَاظ أَن الشَّارِع جعل البيع سَببا مثلا، وَالْبيع اسْم مَجْمُوع من حُرُوف انتظمت كلمة ثمَّ مَجْمُوع كَلِمَات انتظمت كلَاما فَلَا اجْتِمَاع لَهَا فِي الْجِنْس فاعتبار الشَّرْع مَعْنَاهُ إمْسَاك الْجُزْء الأول فِي تَقْرِيره، وَكَذَلِكَ فِي سَائِر الْأَجْزَاء فتصرف الشَّرْع فِي كلمتي الْإِيجَاب وَالْقَبُول يرْبط إِحْدَاهمَا بِالْأُخْرَى، وَمثل ذَلِك فِي الطَّلَاق يحْتَاج إِلَى الِاعْتِبَار

<<  <  ج: ص:  >  >>