للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُم:

قَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: " لن يَجْزِي والدا وَلَده حَتَّى يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه " أَي بالشرى كَقَوْلِهِم: أطْعمهُ فأشبعه أَي بِالْإِطْعَامِ، وَمن اشْترى نصف قَرِيبه قوم عَلَيْهِ بِالنَّصِّ وَلَو كَانَ عتقا عَلَيْهِ دون إِعْتَاقه لما قوم عَلَيْهِ كَمَا لَو ورث نصف قَرِيبه.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

عتق يَسْتَغْنِي فِي الْوُقُوع عَن قَصده فَلَا ينْصَرف إِلَى جِهَته كَالْعِتْقِ الْمُعَلق على الشرى، وَصورته إِذا قَالَ للْعَبد: إِن بِعْتُك واشتريتك فَأَنت حر، وَذَلِكَ لِأَن الْمَأْمُور بِهِ إِزَالَة الْملك والشرى تَحْصِيل الْملك بِدَلِيل شرى الْأَجْنَبِيّ، وَقد انْعَقَد هَاهُنَا حَتَّى علق عَلَيْهِ الْعتْق، وَالْعِتْق بِالْقَرَابَةِ حكم شَرْعِي بِغَيْر اخْتِيَار.

لَهُم:

الْملك يُنَاسب الصِّلَة كالقرابة بِدَلِيل أَن من ملك عبدا وَجب عَلَيْهِ نَفَقَته، كَمَا تجب نَفَقَة قَرِيبه الْفَقِير، فَإِذا اجْتمع الْملك والقرابة فِي مَحل النزاع وَحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>