للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّرْع بِحُصُول الْعتْق وَهُوَ يصلح أَن يكون صلَة أضيف إِلَى الوصفين فالعلة مركبة من جزءين وَالْملك هُوَ الْأَخير فأضيف إِلَيْهِ كَأَجر من يلقى فِي السَّفِينَة فيغرق ويتأيد بِثُبُوت الْولَايَة.

مَالك: ق.

أَحْمد: ق.

التكملة:

تَسْمِيَته معتقا فِي الحَدِيث مجَاز، فالقرابة عِلّة الْعتْق والشرى مهد مَحل الْعتْق وَالْمُشْتَرِي جمع بَينهمَا فَقرب الْمحل من الْعلَّة فَصَارَ كمن قرب الْقطن من النَّار، فَإِنَّهُ يُسمى محرقا والحقيقة أَن يُوقد النَّار فِي مَحل يقبل أَثَرهَا عِلّة الإحراق وَكَذَلِكَ حافر الْبِئْر يضمن من تردى فِيهَا كحاز الرَّقَبَة، وَإِنَّمَا يثبت لَهُ الْوَلَاء؛ لِأَنَّهُ حكم الْعتْق عَلَيْهِ لَا حكم الْإِعْتَاق، أَلا ترى أَن من وَرثهُ قَرِيبه وَهُوَ نَائِم أَو صبي عتق عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ الْوَلَاء من غير إِعْتَاق غير أَن الْعتْق لَا يحصل فِي الْغَالِب إِلَّا بِالْإِعْتَاقِ فإخراج النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام كَلَامه مخرج الْغَالِب وَالْملك لَا يُنَاسب الصَّبِي، وَإِنَّمَا تطلق لَهُ التَّصَرُّفَات الَّتِي لَهُ لَا الَّتِي

<<  <  ج: ص:  >  >>